الشيخ جعفر كاشف الغطاء

83

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

الخروج ) من المقصد للركبان دون السعي فيه ولو قارب الخروج منه دون الخروج من محلٍّ آخر بشرط قصد الرجوع إليه بعد الوصول ( إلى الركب ) ونحوه ( القاصد إلى بلد ) أو نحوها من مواضع المعاملة قاصداً ( للشراء منهم ) ونحوه من المعاملة على الأعيان لا لقصد آخر ولا مع الخلو عن القصد ولا مع العدول عنه حيث لا يعامل ( من غير ) اطلاع على ( شعور منهم بسعر البلد ) ولا بناء على إخبارهم بحقيقة الحال ولا على اشتراط الخيار لهم ولا التماس صدر منهم لإرادتهم سرعة الرجوع إلى أوطانهم أو من موكليهم أو مواليهم إن كانوا وكلاء أو لهم أولياء تعميماً للأدلة وكلمات الأصحاب للعلة المنقّحة أو تخصيصاً لها ببعض الأحوال للعلة المصرّحة وكثير من القيود لتحقق الحكم لا لصدق الاسم ( و ) الحكم بأنه ( ينعقد ) على ما اخترناه واضح صريح مع إن الإجماع منقول عليه وعلى قول المحرِّم ليس له وجه صحيح لأن النواهي في أخبار المسألة تعلقت بنفس المعاملة لا بخارج منها كما قيل مع إن فيها ( ( ولا تشترِ ما يتلقى ولا تأكل منه ) ) إلّا أن يستند إلى ما نقل من الإجماع على الصحّة فيفكك الروايات ، لأن تحريم الأكل على تقدير الصحّة بعيد جداً ، والحمل على الكراهة من التفكيك والعمل على البعض دون البعض ركيك ، ( ومع الغبن ) الثابت بحصول التفاوت ( الفاحش ) عرفاً حين إيقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد أو مع ملاحظتها حين إيقاع الصيغة أو حين دخوله ، والأول أوفق بمذاق الأصحاب في خيار الغبن والأخير أوفق بأخبار الباب لعدم أهلية المعادلة بحسب الذات أو الزمان أو المكان أو خصوص تلك المعاملة دون باقي المعاملات أو تلك السلعة دون غيرها إلى غيرها من الجهات ( يتخيّر المغبون ) بائعاً أو مشترياً متلقياً أو متلقّى